صــ srawa ــراوه
عزيزى الزائر يسعدنا انضمامك الينا اذا كانت هى الزيارة الاولى لك لنا وتفضل بالدخول اذا كنت عضو لدينا ... ومرحب بكم فى منتدى صراوة
صــ srawa ــراوه
عزيزى الزائر يسعدنا انضمامك الينا اذا كانت هى الزيارة الاولى لك لنا وتفضل بالدخول اذا كنت عضو لدينا ... ومرحب بكم فى منتدى صراوة
صــ srawa ــراوه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صــ srawa ــراوه


&;`·.¸¸.·´´¯`··._.· ( صراوة - مركز اشمون - محافظة المنوفية ) `·.¸¸.·´´¯`··._.·`&
 
الرئيسيةمجلة شباب صراوهالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 مهام اعضاء مجلس الشعب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طاهر علام
مدير المنتدى
مدير المنتدى
طاهر علام


دولتى : مهام اعضاء مجلس الشعب Egypt10
نشاطى :
مهام اعضاء مجلس الشعب Left_bar_bleue99 / 10099 / 100مهام اعضاء مجلس الشعب Right_bar_bleue

ذكر عدد المساهمات : 217
نقاط : 5776
تاريخ التسجيل : 09/10/2009
العمر : 34
الموقع : http://keda.ahlamuntada.com/

بطاقة الشخصية
نقاط التميز: 100
الاوسمة: ..:: وســام الإدارة ::.. ..:: وســام الإدارة ::..

مهام اعضاء مجلس الشعب Empty
مُساهمةموضوع: مهام اعضاء مجلس الشعب   مهام اعضاء مجلس الشعب Emptyالأحد أبريل 03, 2011 11:49 am


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقرأ كدة قرائة بسيطة عن مهام مجلس الشعب



مجلس الشعب هو برلمان مصر الذى يتولى سلتطى التشريع والرقابة وأعضاؤه هم ممثلوا الأمة المعبرون عن ارادتها .

وطبقا لنص الدستور : فان مجلس الشعب يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة
العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة
العامة للدولة كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية .وقد وضع
الدستور مجموعة من الضمانات والحصانات لاعضاء مجلس الشعب حتى يتسنى لهم
القيام بواجبتهم على النحو المقرر منها "لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما
يبدونة من الافكار واراء فى أداء أعمالهم فى المجلس او فى لجانة " ، ان
المجلس هو الذى يقبل استقالة أعضائة ويقرر اسقاط العضوية عن اعضائة .

اولا : التشريع

هو الاختصاص الأساسى لمجلس الشعب وقد نص الدستور على أنه لرئيس الجمهورية
ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين ، ويناقش المجلس مشروعات
القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك تجوز ان تجرى مداولة ثانية طبقا لحكام
اللائحة الداخلية للمجلس .

وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع اجمالا فاذا لم
يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضا له .و ينتقل المجلس
بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ الى مناقشة مواده مادة مادة ويؤخذ
الرأى فى كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأى على المشروع القانون فى مجموعة.

ولرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها فاذا اعترض رئيس
الجمهورية على مشروع قانون أقرة مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من
تاريخ ابلاغ المجلس اياه فاذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر
قانونا وأصدر و اذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية
ثلثى اعضائة اعتبر قانونا واصدر .

كما اعطى الدستور الحق لرئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى
غيبة مجلس الشعب ويجب عرض هذه القرارات بقوانين على المجلس خلال خمسة عشرة
يوما اذا كان المجلس قائما او فى اول اجتماع للمجلس فى حالة الحل او وقف
جلساته .

كما نص الدستور على ضرورة موافقة مجلس الشعب على معاهدات الصلح والتحالف
والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة
او تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة .


ثانيا : الرقابة


يقوم النظام السياسى المصرى على أساس فكرة التوازن بين السلطات ويمارس مجلس
الشعب رقابته على اعمال الحكومة استنادا إلى ما قرره الدستور من مسئولية
الوزراء أمامه مسئولية تضامنية وفردية.


وتتمثل أساليب الرقابة المقررة لمجلس الشعب فى السؤال وطلب الاحاطة
والاستجواب وطلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة أو بقرار ولجان تقصى
الحقائق ولجان الاستطلاع والمواجهة والعرائض والشكاوى وسحب الثقة وتقرير
مسئولية رئيس مجلس الوزراء ومتابعة المجلس لشئون الادارة المحلية .

اما بالنسبة للمسئولية الجنائية فقد خول الدستور المجلس حق توجية الاتهام
الجنائى لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضائة على الاقل
ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى اعضاء المجلس . كما خوله ايضا حق احالة
الوزراء الى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم اثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو
بسببها

وزادت التعديلات الدستورية فى مارس 2007 من سلطات المجلس فى الرقابة على
السلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية او الوزراء فتم تعديل المواد (85-127
– 133- 136) مما يقوى الدور الرقابى لمجلس الشعب .


ثالثا : إقرار الخطة والموازنة

نص الدستور بعد التعديلات الدستورية فى مارس 2007 على اختصاص مجلس الشعب
باقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة
للدولة وعلى ضرورة عرض مشروع الموازن العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر
على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل
النفقات الواردة فـى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفـيذا لالتزام محدد
على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فـى إجمالى النفقات وجب أن يتفق
المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها
وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فـى أى قانون
قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة
الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد
القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

كما اوجب الدستور عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب مدة
لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه
بابا بابا، ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى
للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى
للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

رابعا- تعديل الدستور

يحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد
الدستور وإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث
أعضاء المجلس علي الأقل وإذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش بعد
شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها وإذا وافق علي التعديل
ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شانه فإذا وافق علي
التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

خامسا- إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ

تكون موافقة مجلس الشعب علي إعلان الحرب في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس
بناء علي طلب رئيس الجمهورية وفيما يتعلق بحالة الطوارئ فيخطر رئيس الوزراء
رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات
التي دعت إلي ذلك ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة
الطوارئ أو مدها علي المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع
وعشرين ساعة من إخطاره ولرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن
الأسباب والظروف التي أدت إلي هذا الإعلان ويحيل المجلس بيان رئيس
الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلي اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير
عنه إلي المجلس متضمنا رأيهما في توافر الأسباب التي أدت إلي صدور إعلان
حال الطوارئ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://keda.ahlamuntada.com/
 
مهام اعضاء مجلس الشعب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يلجأ مبارك إلى حل مجلس الشعب فى خلال أسبوعين ، التداعيات والدوافع (رؤية مقتضبة )
» هدية الى كل اعضاء وزوار منتدى صراوة ..ياريت تعجبكم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صــ srawa ــراوه  :: قسم التوعية :: قسم التوعية السياسية-
انتقل الى: